الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

343

الفتاوى الجديدة

الفصل التاسع والثلاثون أحكام الهبة ( السّؤال 1300 ) : سجل شخص بعض أمواله باسم بعض أبنائه وهو على قيد الحياة وكان هو يتصرّف ببعض عائداتها ويتصرّف أصحابها بالباقي ، فبمن تتعلّق هذه الأموال شرعاً ؟ الجواب : الأشخاص الذين سجّل الأموال باسمهم في حياته وسلّمت لهم أو الصغار الذين وضعت الأموال تحت تصرّف أوليائهم هم الذين تتعلّق بهم الأموال . ( السّؤال 1301 ) : سلّم زيد كلّ ما يملك ( من بيت وأرض ومتعلّقاتها ) إلى خاله وغادر البلاد إلى الهند للاستيطان ، ثمّ وهب كلّ ما يملك في حياته إلى شخص بهذا المضمون : « إذا عدت إلى وطني حيّاً سوف آخذ ما أملك من فلان وإذا شاء اللَّه أن لا أعود حيّاً فقد وهبت كلّ ما أملك إلى فلان وكلّ من يدّعي شيئاً فادّعاؤه باطل ويشهد اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمّة الأطهار عليهم السلام على هذه الهبة ، ثمّ شهد أربعة من المؤمنين موقّعين ببصماتهم » . وبعد كتابة الهبة أخذت الأموال من الخال ووضعت تحت تصرّف ذلك الشخص ولا زالت للآن عنده . وقدّر اللَّه أن يتوفّى زيد في الهند ويدفن فيها . فهل تكون هذه الهبة سارية المفعول شرعاً ؟ الجواب : لا يصحّ من هذه الهبة إلّا ثلثها لأنّها في الحقيقة وصيّته ، أمّا الباقي فللورثة فإن لم يوجد له وارث فتعود لحاكم الشرع . ( السّؤال 1302 ) : ادّعى شخص بأن ابن أخيه وهبه كلّ ما يملك ولكنّه ينكر قائلًا : « لقد أمّنت كلّ ما ورثته من أبي ولم أهب أحداً شيئاً أبداً » فإذا كان المدّعي عادلًا فهل يكون قوله مسموعاً ؟